المادة 47 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار اثناء ساعات النهار لفحص اجهزة المياه اواصلاحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة