المادة 46 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاصة به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة