المادة 6 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع ، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026