المادة 121 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
يجوز لاي موظف مفوض من قبل البلدية حسب الاصول ان يدخل الى اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء اما في الحالات التي يشتبه بها ان احد المشتركين يستعمل التيار بصورة غير مشروعة من غير العداد فللموظف الدخول في اي وقت لفحص العداد او المراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026