المادة 120 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال اسبوع من استلامه المقطوعية.
ب- اذا مانع الموظف في تأدية واجبه في قراءة العداد او مراقبة العداد.
ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود معه.
د- اذا تأكد الموظف من وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026