المادة 117 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
يعين المجلس بقرار منه رسم اثمان الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع ويحق للمجلس تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026