المادة 116 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968

يترتب على المشترك حاليا تسجيل اسمه لدى المجلس وان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويعتبر المشترك مسؤولا عن اثمان الكهرباء والمقطوعات ما لم يقدم طلبا خطيا بقطع التيار عنه في حالة توقفه عن استهلاك التيار لاي سبصبف.حة 24 من 26

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك