المادة 113 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
يترتب على المشترك ان يعقد مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء وفقا لما ورد في المادة السابقة وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك المقعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026