المادة 112 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقوم بتقديم طلب بذلك الى المجلس البلدي وعلى النموذج المخصص لذلك ويقوم المجلس برفض توريد التيار اليه الى ان يتم تنفيذ الشروط ولا يجوز توصيل التيار قبل دفع التأمين بأي حال كان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026