المادة 40 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذ كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026