المادة 39 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يستوفي المجلس رسما قدره دينارا واحدا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026