المادة 97 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية. أ) تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. ب) تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب. ج) اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاور ملك كل منهم. د) تبقى هذه الانابيب ملكاً للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالفة منها على نفقتها. ه) للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرغة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد التوزيع الرئيسي. و) للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك