المادة 96 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسمائة فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تتم فيه معاملة نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل الاشتراك من بيت لاخر باي شكل من الاشكال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026