المادة 104 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين ، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026