المادة 103 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969

يحظر على اي شخص: أ) ان يستحم او ينظف امتعته في قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب) ان يطرح ان يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع الى داخل حرمه. ج) ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابههما من اجهزة مشروع المياه. د) ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها. ه) ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك