المادة 27 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
يستوفي لمنفعة البلدية (4%) من ثمن جميع الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الفحيص سواء كانت من انتاج منطقة البلدية او مجلوبة من خارجها ، طازجة او مجففة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026