المادة 26 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية :- فلس دينار 75 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 400 عن كل رأس من البقر او صغار الابل 250 عن كل رأس من العجل او الخنازير 500 عن كل رأس من الجمل او الجاموس ب- يستوفي مجلس البلدية عن كل حيوان ذبح خارج منطقة البلدية وجلب اليها لبيعه فيها رسما قدره (50%) من الرسم المقرر لذلك الحيوان . ج- لا يجوز نفخ اية ذبيحة بواسطة الفم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة