المادة 16 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان المنوه عنهما بالمادة السابقة أو شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026