المادة 15 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

اذا ظهر للمجلس ان هنالك عمليات تسوية أو رصف أو حفر في أي رصيف ، أو قسم منه، وانها تجري بصورة غير مرضية للمجلس ، فيجوز له ان يرسل اخطاراً خطياً للملاكين في الشارع الذي تجري الحفريات أو التسوية بالرصيف الملاصق له ، يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه ، وحفر الاقنية والمصارف فيه ، خلال المدة المعينة بالاخطار وبالشكل الذي يحدده المجلس استناداً لاقتراح المهندس المختص ، ويجوز الاستعاضة عن ارسال الاخطار بنشره في احدى الصحف المحلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة