المادة 89 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

الماده 89- بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفي من الطالب مبلغ دنيار اردني واحد كرسم تأسيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة