المادة 89 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 89-
بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفي من الطالب مبلغ دنيار اردني واحد كرسم تأسيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة