المادة 88 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 88-
على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس ثمنا له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة