المادة 88 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

الماده 88- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس ثمنا له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة