المادة 82 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

الماده 82- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد ولا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة