المادة 81 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 81-
كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان يجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن 8% من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026