المادة 77 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 77-
للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع لمخططات او ضرورة الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026