المادة 76 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 76-
تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026