المادة 72 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 72-
يترتب على المجلس عند قيام أحد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:
أ - التوقف عن البناء حالاً.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او أي جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026