المادة 72 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

الماده 72- يترتب على المجلس عند قيام أحد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ - التوقف عن البناء حالاً. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او أي جزء منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة