المادة 71 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 71-
اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز الغاء الترخيص وتعتبر جميع الأعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026