المادة 46 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026