المادة 3 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في أي بناء منعا لانهياره.
المادة 4ارتباطات المادة
للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلاً للسكن.تعديلات المادة 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026