المادة 3 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في أي بناء منعا لانهياره. المادة 4ارتباطات المادة للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلاً للسكن.تعديلات المادة 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة