المادة 18 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة ب من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026