المادة 18 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة ب من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة