المادة 17 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
أ- يجوز لموظف البلدية المختص او مصمم البلدية او المراقب ان يدخل الى ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026