المادة 11 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
لا يجوز لأي شخص ان يضع اشياء او أي مادة من مواد البناء في:-
أ- اي شارع او ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمناً الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً لاخطار وتأميناً لسلامة المرور.
ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026