المادة 10 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

يعتبر مخالفاً لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في. ب- عطل او اعاق أي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير. د- حفر حفرة او أخدوداً في أي شارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة