المادة 10 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
يعتبر مخالفاً لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:-
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في.
ب- عطل او اعاق أي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د- حفر حفرة او أخدوداً في أي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026