المادة 99 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل او اضاعة او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفك العدادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026