المادة 100 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026