المادة 89 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة على شارع ببناء سور بارتفاع معين حولها واذا لم يتم ذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026