المادة 80 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات من الفئات التالية:
فلس دينار
أ- عن كل محل تجاري 600 ----
ب- عن كل وحدة سكن 600 ----
ج- عن كل مطعم 000 2
د- عن كل حرفة او صنعة متوسطة 500 ----
ه- عن كل منجرة او محددة 000 2
و- عن كل حظيرة للحيوانات 000 1
ز- عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 200 ---
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026