المادة 80 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات من الفئات التالية: فلس دينار أ- عن كل محل تجاري 600 ---- ب- عن كل وحدة سكن 600 ---- ج- عن كل مطعم 000 2 د- عن كل حرفة او صنعة متوسطة 500 ---- ه- عن كل منجرة او محددة 000 2 و- عن كل حظيرة للحيوانات 000 1 ز- عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 200 ---

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة