المادة 79 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها على الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك اجاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه كما تحصل اموال البلدية ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026