المادة 58 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يستوفي المجلس الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 20فلس.
ب- عن كل رأس من البقر والابل 50فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026