المادة 57 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يستوفي عن كل كغم واحد من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 10فلسات كرسم معاينة وبعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة بأحكام المواد السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة