المادة 55 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

في حالة عدم وجود مسلخ البلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية أ- عن كل رأس من الماعز أو الضأن صغيرا او كبيرا 50 فلسا ب- عن كل رأس من الابل او البقر صغيرا او كبيرا 150 فلسا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة