المادة 55 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
في حالة عدم وجود مسلخ البلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية
أ- عن كل رأس من الماعز أو الضأن صغيرا او كبيرا 50 فلسا
ب- عن كل رأس من الابل او البقر صغيرا او كبيرا 150 فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026