المادة 54 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا أو صغيرا 100 فلس ب-عن كل رأس من الابل اوالبقر كبيرا او صغيرا 400 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة