المادة 54 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا أو صغيرا 100 فلس
ب-عن كل رأس من الابل اوالبقر كبيرا او صغيرا 400 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026