المادة 37 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من:
1- اقام بناء أو انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.
2- رفع غطاء او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام.
3- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اي مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير او المرور في الشارع.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع او ساحة في ايام الاعياد والاحتفالات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026