المادة 36 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

للمجلس ان يزيل اي لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة