المادة 30 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
اذا وجد المجلس ان اي رصيف او اي قسما من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشيك او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او قسم منه او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشيك وتسويته ورصفه وحفر الاقنية والمصارف فيه خلال مدة معينه وبالصورة وبالمواد التي يعنيها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026