المادة 29 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او نتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس أن يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026