المادة 18 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
أ- يترتب على صاحب الترخيص دفع الرسوم المقررة عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة النباء وفقا لما ورد في جدول الرسوم الملحق في هذا النظام.
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026