المادة 17 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص فللمجلس ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي ما يلي:
أ- التوقف فورا عن البناء.
ب- ان يحظر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين بالاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة أو أي جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026