المادة 103 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
تكون مدة دورة المياه شهرين وتتم قراءة العدادات كل شهرين مرة وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة ان يسلم اعلان مقطوعية المياه الى المشترك فور قراءة العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026