المادة 102 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء منزل المشترك بالمياه بقصد:
أ- فحص جهاز المياه والتحقق من عدم ضياع او سوء استعمال المياه من قبل المستهلك.
ب- قراءة عداد المياه.
ج- اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026